المليباري الهندي
50
فتح المعين
فصل في بيع الأصول والثمار ( يدخل في بيع أرض ) وهبتها ووقفها ، والوصية بها مطلقا ، لا في رهنها والاقرار بها ( ما فيها ) من بناء وشجر رطب وثمره الذي لم يظهر عند البيع ، وأصول بقل تجز مرة بعد أخرى ، كقثاء ، وبطيخ ، لا ما يؤخذ دفعة ، كبر وفجل لأنه ليس للدوام والثبات ، فهو كالمنقولات في الدار . ( و ) يدخل ( في ) بيع ( بستان ) ، وقرية